السيد محمد صادق الروحاني

467

منهاج الصالحين ( ط . ج )

قرض ( « 1 » ) . م 4758 : لو قام البنك بعملية إقراض لفاتح الاعتماد بشرط الفائدة ، وقد قبض المبلغ وكالة عنه ( « 2 » ) ، ثمّ دفعه إلى الجهة المقابلة لم يجز له أخذها ( « 3 » ) . إلا أن يجعلها عوض عمل يعمله له ( « 4 » ) ، أو جعالة لمثل ذلك ( « 5 » ) . م 4759 : لو كان القائم بالاعتماد ( « 6 » ) غير البنك كالتاجر إذا كان معتمداً لدى الجهة المقابلة ، فتجري نفس الأحكام المذكورة ( « 7 » ) . خزن البضائع م 4760 : قد يقوم البنك ( « 8 » ) بخزن البضاعة على حساب المستورد كما إذا تم العقد بينه وبين المُصَدِّر ، وقام البنك بتسديد ثمنها له ، فعند وصول البضاعة يقوم البنك بتسليم مستنداتها للمستورد وإخباره بوصولها ، فإن تأخر المستورد عن تسلمها

--> ( 1 ) ( ) بمعنى ان البنك يطالب الزبون بما دفعه البنك نيابة عن الزبون إلى المصدر فهو يطالب الزبون بما صرفه البنك نيابة ، لا بما أقرضه إياه ، وبالتالي لا يكون ما أخذه البنك مقابل عمله هذا ربا . ( 2 ) ( ) أي أن البنك قد قبض المبلغ من الزبون المستورد طالب الاعتماد قبل ان يحوله البنك إلى المُصَدِّر . ( 3 ) ( ) أي لا يجوز للبنك في هذه الصورة أخذ الفائدة من الزبون لأن ما قام به البنك كان عملية استلام الأموال من الزبون ودفعها إلى المُصَدِّر ، فليس له أخذ الفائدة الا بعنوان آخر يأتي بيانه . ( 4 ) ( ) أي أن يكون المبلغ الذي يدفعه الزبون للبنك بعنوان التعويض أو الأجرة على ما قام به البنك من تحويل الأموال المطلوبة . ( 5 ) ( ) أي أن يكون الزبون قد دفع هذا المبلغ للبنك مقابل ما قام به البنك من عملية التحويل ، وقد مر بيان معنى الجعالة في هامش المسألة 3569 . ( 6 ) ( ) أي ان الذي يفتح اعتمادا لشخص آخر هو شخص أو مؤسسة ليس لها عنوان البنك . ( 7 ) ( ) فيما يجوز أخذه مقابل هذا العمل ولا ما لا يجوز أخذه حسبما ما مر في المسائل السابقة . ( 8 ) ( ) وقد يتولى هذا العمل شركات خاصة بالشحن والاستيراد والتصدير ، وليس البنك بخصوصه .